الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
53
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
كل عمل لم يتمكن من إتيانه وما رواه شيخنا الكليني ( قدس سره ) عن محمّد بن يحيى ( 1 ) عن محمّد بن أحمد ( 2 ) عن محمد بن عيسى ( 3 ) عن محمّد بن يحيى ( 4 ) عن ياسين الضرير ( 5 ) عن حريز ( 6 ) عن زرارة : ( 7 ) « إنّ رجلا قدم حاجاً لا يحسن أن يلبّي فاستفتى له أبو عبد الله ( عليه السلام ) فأمر له أن يلبّى عنه » ( 8 ) . وفيه : إنَّه أمّا دعوى وجوب الاستنابة مطلقاً فلم يثبت ولو ثبت لكان في العجز المطلق لا في مثل مسئلتنا هذه وخبر ياسين الضرير ضعيف به لا يعتمد عليه فالأقوى كفاية الإتيان بها بالملحون وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينها وبين الاستنابة والله هو العالم بأحكامه . ثمّ ان الظّاهر ان الحكم بوجوب الترجمة إذا لم يقدر أصلا على العربي حتى بالملحون أولى من الحكم بوجوب تحريك اللسان والإشارة على الأخرس ولكن هنا أيضاً لا ينبغي ترك الاحتياط وأمّا الأخرس فهو كما أشرنا إليه يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه وهو المحكى عن المشهور كما في الجواهر وعن الأثر في غيره وذلك لما رواه شيخنا الكليني ( قدس سره ) عن علي بن إبراهيم ( 9 ) عن ( 10 ) أبيه عن
--> ( 1 ) أبو جعفر العطار القمي شيخ أصحابنا . . . من الثامنة . ( 2 ) ابن يحيى القمي ثقة في الحديث الا انه يروى عن الضعفاء . . . من كبار الثامنة . ( 3 ) ابن عبد الله الأشعري شيخ القميين . . . من السادسة . ( 4 ) ليس هو في المصدر ( الكافي ) وهو يزيد على السند . ( 5 ) لم يرد فيه مدح بالتوثيق من السادسة . ( 6 ) ابن عبد الله البجستاني ثقة كوفي وفيه . . . من كبار الخامسة . ( 7 ) غنى عن المدح من الرابعة . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 9 ) ابن هاشم أبى الحسن معروف بجلالة القدر من صغار الثامنة . ( 10 ) أبو إسحاق الكوفي ثم القمي يعتمد على مثله من السابعة .